في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدرت الدوحة ضوابط تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في قطر.
يأتي في مقدمة هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط المتعلقة بتملك العقارات.
تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في قطر
وفقًا للمادة (2) من القرار، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك ما يصل إلى ثلاثة عقارات في المناطق السكنية داخل دولة قطر، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه العقارات 3000 متر مربع. وفي حالات استثنائية، يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص، السماح بتملك أكثر من ثلاثة عقارات، مع الالتزام بالحد الأقصى للمساحة المحددة.
غرض التملك واستخدام العقار
تنص المادة (3) على أن يكون التملك بهدف السكن للمالك أو لأفراد أسرته. ولا يُسمح باستخدام العقار لأغراض أخرى إلا بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة قطر.
التزامات البناء على الأراضي غير المبنية
بحسب المادة (4)، إذا كان العقار عبارة عن أرض غير مبنية، يتوجب على المالك إتمام أعمال البناء خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه. في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يحق للجنة المختصة إخطار المالك بضرورة استكمال البناء أو بيع العقار خلال مدة محددة. إذا لم يمتثل المالك، يجوز للجنة التصرف في العقار وتعويض المالك بالقيمة الأدنى بين سعر الشراء وسعر البيع.
قيود على التصرف في العقار
وفقًا للمادة (5)، لا يجوز للمالك نقل ملكية العقار إلى طرف آخر قبل مرور سنتين من تاريخ تسجيله باسمه. ومع ذلك، يمكن استثناء هذا الشرط والحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه للتصرف في العقار قبل انقضاء هذه المدة.
استثناءات خاصة
توضح المادة (7) أنه في حال كان المالك قد حصل على جنسية إحدى دول مجلس التعاون بالتجنس، ولم يكن من مواطني دول المجلس أصلاً، فإنه لا يُسمح له بتملك العقار إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصوله على الجنسية.
تملك العقارات للأغراض المهنية والتجارية
تسمح المادة (8) لمواطني دول مجلس التعاون، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية مرخصة، بتملك العقارات اللازمة لممارسة المهن أو الحرف أو الأنشطة الاقتصادية المصرح بها. يشترط لذلك أن يكون العقار مخصصًا للغرض المرخص له، وأن تكون مساحته مناسبة لنوع النشاط، وألا يتم التصرف في العقار بنقل الملكية إلا بعد التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير موقعه.
حقوق الميراث والوصية
في حال انتقال ملكية العقار عن طريق الميراث أو الوصية، يُعامل المالك الجديد معاملة المواطنين القطريين، بشرط المعاملة بالمثل من قبل دولة المالك الجديد.
نزع الملكية للمنفعة العامة
يحتفظ القرار بحق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، مع تعويض المالك تعويضًا عادلاً، وذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولة قطر.
هذه الضوابط تأتي في سياق حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وتنظيم سوق العقارات بما يحقق التوازن بين الاستثمار والتنمية المستدامة.