تشمل عقوبات التعدِّي على خصوصية الأفراد في قطر الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك ضمن التعديلات الجديدة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد نُشر نص القانون رقم (11) لسنة 2025 في العدد رقم (20) لسنة 2025 من الجريدة الرسمية القطرية، الصادر يوم الإثنين، حيث يُعدّل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014. ويأتي هذا التعديل بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتعزيز حماية الخصوصية في الفضاء الرقمي والأماكن العامة على حدّ سواء.

نص قانوني جديد لحماية خصوصية الأفراد
يقضي التعديل الجديد بإضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي، تحت رقم (8 مكرراً)، وتنص على معاقبة كل من ينتهك خصوصية الأفراد من خلال تصويرهم أو نشر صورهم أو تسجيلاتهم دون علمهم أو رضاهم أثناء وجودهم في الأماكن العامة.
ونصت المادة كما يلي:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.

الحماية من الاعتداءات الرقمية في الأماكن العامة
يعكس هذا التعديل التشريعي التوجه المتزايد لدى المشرع القطري نحو تعزيز حماية الحياة الخاصة، خاصة في ظل الاستخدام الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي قد تُستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد دون وعي قانوني بالعواقب.
ويُعد هذا التعديل مهمًا في الحد من الظواهر السلبية مثل تصوير المارة دون إذن، أو مشاركة مقاطع فيديو تحتوي على أشخاص دون رضاهم، سواء كان ذلك بقصد الإساءة أو بدافع التسلية، حيث يُصنف هذا السلوك الآن ضمن الجرائم الإلكترونية المعاقب عليها قانونًا.
التنفيذ والنشر
واختتم القانون ببيان الجهة المنفذة، حيث نصت المادة الثانية على:
“على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية”.
ويدخل القانون حيّز التنفيذ بعد نشره رسميًا، ما يعني أن الأفراد باتوا مُلزمين بالامتناع عن أي ممارسة رقمية تمس خصوصية الغير في الأماكن العامة، وإلا عُرضوا للعقوبات المنصوص عليها.





يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.