قانون إقامة الوافدين

مهلة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة على وشك الانتهاء.. تعرف على العقوبات

اقتربت مهلة وزارة الداخلية القطرية للمخالفين للأحكام المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول من الانتهاء.ويتبقى في المهلة نحو أسبوعين فقط، حيث تستمر للتاسع من مايو/أيار المقبل.

الداخلية
الداخلية

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول، وذلك لتسهيل مغادرتهم.

وأوضحت الوزارة أن المهلة بدأت يوم الأحد 9 فبراير 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.وأضافت أنه يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة (طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.

ماهي العقوبات المقررة ضد المخالفين لبنود القانون رقم (21) لسنة 2015

في عام 2015، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون رقم 21 الخاص بالوافدين إلى الدورة.وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

وبجانب ذلك صدر القانون بناء على اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.

عقوبات المخالفين لقانون (21) لسنة 2015

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.

وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.

2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/ بند 1) من هذا القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.

2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.

لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

بنود التصالح في قانون (21) لسنة 2015

لوزير الداخلية أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.

وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.

يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.

لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.

لوزير الداخلية أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.

 

أحكام عامة في قانون (21) لسنة 2015

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:

1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.

2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.

3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.

4- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.

ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.

مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.

يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرابط المختصر: doha24.net/s/qg

اشترك في قائمتنا البريدية واحصل على آخر المنشورات لحظة ورودها