تعرف عل سبب حبس طبيب جراحة تجميل ومدير مركز طبي

أصدر النائب العام أمرًا بحبس طبيب جراحة وتجميل ومدير مركز طبي، وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمحاسبتهما عن الجرائم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، في خطوة تؤكد حرص الجهات القضائية على حماية المجتمع وضمان الالتزام بالقوانين الصحية.

حبس طبيب جراحة تجميل ومدير مركز طبي

التحقيقات بدأت بعد عدة بلاغات

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بعد ورود عدة بلاغات ضد الطبيب، تتعلق بأخطاء طبية ارتكبها أثناء ممارسة مهنته. ووفق المصادر الرسمية، فإن الطبيب كان قد تم إيقافه عن مزاولة المهنة سابقًا من قبل الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة، بناءً على قرارات النيابة العامة لمصلحة التحقيق، لكنّه استمر في مزاولة العمل الطبي في أحد المراكز الخاصة.

ضبط طبيب جراحة تجميل أثناء مزاولة المهنة

تمكن إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط المتهم الأول أثناء مزاولته مهنة الطب في المركز الطبي، وهو ما يشكل مخالفة قانونية صريحة، حيث يحظر قانون مزاولة مهنة الطب البشري العمل الطبي دون ترخيص ساري المفعول، وتستهدف هذه القوانين حماية المرضى من الممارسات الطبية غير الآمنة أو غير القانونية.

مسؤولية المدير الطبي للمركز

كما تم ضبط المتهم الثاني، المدير الطبي للمركز، وهو المسؤول عن إدارة المركز الذي كان يعمل فيه الطبيب، بعد تأكيد علمه بإيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة، ومع ذلك سمح له بمزاولة الطب داخل المركز. وتؤكد النيابة أن هذه المخالفة تدخل ضمن الجرائم القانونية المباشرة، حيث يتحمل المدير المسؤولية عن أي تجاوزات أو مخالفات تحدث تحت إشرافه المباشر.

الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحكمة

أمر النائب العام بحبسهما احتياطيًا، وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة لمتابعة التحقيقات ومعاقبتهما وفق أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وذلك لضمان سير العدالة، وفرض الردع القانوني على أي تجاوزات مماثلة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المرضى وضمان التزام العاملين في القطاع الطبي بالقوانين واللوائح الرسمية، وكذلك تعزيز الرقابة على المراكز الطبية الخاصة ومنع أي استغلال أو ممارسات غير قانونية قد تعرض حياة المرضى للخطر.

رسالة قوية للمجتمع الطبي

تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات القضائية على حماية المواطنين والمقيمين، وتؤكد على أن أي مخالفة للقوانين الصحية ستكون محل مساءلة قانونية صارمة، مع التشديد على أهمية حصول جميع العاملين في القطاع الطبي على تراخيص سارية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

حبس طبيب أجرى عمليات تجميلية خاطئة في قطر

قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية، بحبس طبيب جراحة تجميلية لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ ألفي ريال قطري، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن إجراء عمليتين جراحيتين فاشلتين أدتا إلى تشوه جسماني دائم للمريضة. كما قضت المحكمة بتغريم المشفى العلاجي الذي يعمل فيه الطبيب ألفي ريال أيضاً، لمساهمته في الخطأ الطبي والإخلال بواجباته المؤسسية.

المحكمة الابتدائية

إحالة المطالبة بتعويض 30 مليون ريال إلى المحكمة المدنية

وفيما يتعلق بمطالبة المريضة المجني عليها بالحصول على تعويض قدره 30 مليون ريال، قررت المحكمة إحالة الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في طلب التعويض بشكل منفصل عن الدعوى الجنائية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون.

تفاصيل الواقعة: إهمال طبي وتشخيص خاطئ

تعود تفاصيل القضية إلى قيام الطبيب المتهم، الذي يعمل لدى المشفى العلاجي المدعى عليه، بإجراء عملية جراحية للمجني عليها استغرقت أكثر من سبع ساعات بهدف إزالة الحشو من منطقة معينة بالجسم. غير أن نتائج العملية جاءت “غير مرضية”، بحسب ما ورد في ملف القضية، وأسفرت عن تشوه واضح في بعض مناطق الجسم، مما دفع المجني عليها للعودة إلى المشفى عدة مرات بعد ظهور التهابات ومضاعفات.

وبعد أشهر، اقترح الطبيب إجراء عملية ثانية لتصحيح الوضع، إلا أن الجروح “توسعت من أماكنها”، بحسب التقرير الطبي، وأسفرت عن فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم، ما تسبب في مضاعفات جسدية ونفسية جسيمة للمريضة.

خطأ جسيم وإخلال بأصول المهنة

أكدت المحكمة أن الطبيب أخطأ “خطأً جسيماً”، ولم يلتزم بأصول مهنة الطب، حيث تبين أنه لم يبذل العناية الطبية الواجبة، واتخذ قرارات غير موفقة في اختيار الإجراءات الجراحية، ما تسبب في أضرار دائمة للمجني عليها. كما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى المشفى باعتباره مسؤولاً بشكل غير مباشر عن الأخطاء الواقعة من قبل الكادر الطبي العامل لديه.

إدخال متهمة ثانية: مسؤولية المشفى

قامت النيابة العامة بإدخال متهمة ثانية في القضية، وهي الجهة المشغّلة للمشفى العلاجي، وقدمتها للمحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتقصير في متابعة الإجراءات الطبية بالمؤسسة، وهو ما ساهم في المساس بسلامة المريضة.

وتندرج الأفعال المرتكبة تحت نصوص المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات القطري، التي تنص على معاقبة كل من تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير، إذا كان ناشئاً عن الإهمال أو عدم الاحتراز أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة.

المطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين

تقدمت المريضة المتضررة بشكوى رسمية للجهات المختصة تطالب فيها بمحاسبة المتسببين في الضرر الجسيم الذي لحق بها، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، مع تأكيدها على أهمية محاسبة المؤسسات الصحية التي تُقصّر في الرقابة على كوادرها الطبية.

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version