غرامات تصل لمليون ريال والحبس للمخالفين

غرامات تصل لمليون ريال والحبس للمخالفين.. تعرف عليها

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. نُشرت هذه التعديلات في الجريدة الرسمية لدولة قطر الصادرة عن وزارة العدل يوم الأحد، 16 مارس 2025. و المتعلقة بـ غرامات تصل لمليون ريال والحبس للمخالفين.

 غرامات تصل لمليون ريال والحبس للمخالفين

 غرامات تصل لمليون ريال والحبس للمخالفين
غرامات تصل لمليون ريال والحبس للمخالفين

تنص المادة (17) من القانون المعدل على العقوبات التالية:

  1. غرامة لا تتجاوز 30,000 ريال قطري لكل من يخالف أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10)، (11) من هذا القانون.
  2. حبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 1,000,000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام المادة (16) مكرراً ، فقرة أولى فقرة ثانية، بند (3) من هذا القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حتى لو ارتكبها الشخص نفسه.

إجراءات الصلح في بعض المخالفات

وفقًا للمادة (18) من القانون، يمكن للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (7)، (11) قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. يتم ذلك مقابل سداد مبلغ 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة. أما الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10)، فيتم الصلح فيها وفقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019

إضافة ضوابط جديدة للمجسمات والنصب التذكارية

أُضيفت المادة (16) مكرراً إلى القانون رقم (1) لسنة 2012، وتنص على ضرورة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، بعد موافقة اللجنة والبلدية المختصة، لوضع أي مجسم أو نصب تذكاري. يتطلب ذلك أداء التأمين المالي والرسوم المقررة. سيصدر وزير الثقافة قرارًا ينظم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمنًا شروط وضوابط وإجراءات الترخيص، والتزامات المرخص له، وأنواع المجسمات والنصب التذكارية، ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم المتعلقة بها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع، وضوابط التعامل معها بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص وإزالتها.

المواد المشمولة بالعقوبات

تشمل المواد التي يُعاقب على مخالفتها بالغرامات المذكورة ما يلي:

  • المادة (2): تحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسوم المقررة.
  • المادة (7): يكون الترخيص بالإعلان شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة.
  • المادة (8): لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية المختصة، مع مراعاة الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص.
  • المادة (10): يحظر تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها بأي وجه.
  • المادة (11): تحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها على دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
الرابط المختصر: doha24.net/s/m3

اشترك في قائمتنا البريدية واحصل على آخر المنشورات لحظة ورودها